السيد الخوئي

346

صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي )

طوافه من أوله أو يجزئه أن يكمل الثلاثة الأشواط الناقصة بالنسبة له ؟ الأحوط على المحدث أن يستأنف الطواف سبعة أشواط بعد الطهارة ، بقصد الأعم من التمام والإتمام ، واللَّه العالم . س ( 1305 ) في بعض الأحيان تضطر الحائض أو النفساء لأجل الوصول إلى جبل الصفا للسعي أن تعبر من المسجد الحرام لكثرة اجتماع الناس وازدحامهم ، فهل يجب عليها أن تستنيب للسعي كالطواف أم لا ؟ ليست مضطرة إلى العبور من المسجد الحرام ، ويمكنها الدخول إلى الصفا من باب المروة الذي هو مدخل للسعي . ولا يجوز لها الدخول إلى المسجد الحرام ، ولو كان بنحو التجاوز فيه للوصول إلى الصفا ، واللَّه العالم . س ( 1306 ) المرأة الحائض أو النفساء ، هل يلزمها أن تتوضأ للسعي ؟ الطهارة من حدث الحيض والنفاس غير معتبرة في السعي ، ولكن لا تدخل من الباب الذي يؤدي إلى المسجد الحرام ولو مروراً ، بل تدخل للسعي من الباب الخلفي الذي لا يؤدي بها إلى المسجد الحرام ، واللَّه العالم . س ( 1307 ) هل يجوز القيام ببعض السعي والإكمال في اليوم التالي ؟ وإذا كان الجواب نعم ، فهل يختلف المعذور وغيره ؟ لا يصح هذا العمل ، ولا فرق في عدم صحته بين كون الشخص معذوراً أم لا ، بل عليه أن يأتي بسعي كامل ؛ إما بنفسه إذا أمكنه ذلك ولو بواسطة العربات ، أو بنائبة إذا لم يكن يستطيع ذلك بأي شكل من الأشكال . نعم إذا بقي عليه شوط واحد أمكن الإتيان به فيما بعد مع الفصل ، واللَّه العالم . س ( 1308 ) ما حكم من خرجت منه الريح أثناء السعي ، هل يواصل السعي بشكل اعتيادي ؟ لا تعتبر الطهارة من الحدث في السعي ، واللَّه العالم .